وسُميَ العيد في الإسلام عيدًا لأنهُ يعودُ
ويتكررُ كُلَّ عامٍ بالفرح والسُّرور بما يَسَّرَ اللهُ قبلهُ من عبادةِ الصيام
والحجَّ اللذَّين هُما رُكنان من أركان الإسلام.
ولأنَّ الله سبحانهُ
يعودُ فيهما على عبادهِ بالإحسانِ والعتقِ من النِّيرانِ، وقد أمر النبيُ صلى الله
عليه وسلم بالخروج العامَّ لصلاةِ العيد حتَّى النِّساءُ، فيُسنُّ حضورُهُنَّ غيرَ
مُتطيباتٍ ولا لابساتٍ لثيابِ زينةٍ وشُهرة، ولا يختلطنَ بالرِّجال، والحائض
تخرُجُ لحُضورِ دعوةِ المسلمينَ وتعتزلُ المُصلَّى، قالت أمُّ عطية رضي الله عنها:
كُنَّا نؤمرُ أن نخرُجَ يوم العيد حتى تخرُجَ البِكرُ من خِدرِها، وحتى تَخرجُ
الحيضُ فيكُنَّ خلف النِّساءِ فيُكبرنَ بتكبيرهم، ويدعونَ بدعائهم، يرجونَ ذلك
اليومَ وطُهرتهُ.
والخُروجُ لصلاةِ العيد إظهارًا لشعائر الإسلامِ وعَلَمٌ من أعلامه الظاهرة، فاحرِصوا على حضوِرها -رحمكم الله- فإنها من مُكملاتِ أحكام هذا الشهرِ المُبارك، واحرصوا على الخشوعِ، وغضِّ البصر وعدم إسبالِ الثياب، وعلى حفظِ اللسانِ من اللَّغو والرَّفثِ وقول الزُّور، وحفظ السَّمع من استماع القيل والقال والأغاني والمعازف والمزامير، ولا تحضُروا حفلاتِ السَّمر واللَّهو واللَّعب التي يُقيمُها بعضُ الجُهال، فإنَّ الطَّاعة تُتَّبعُ بالطَّاعة لا بضِدِّها، ولهذا شَرعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لأُمَّتِهِ اتباعَ صومِ شهر رمضان بصوم ستة أيام من شوَّال، فقد روى الإمامُ مسلمٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهُ قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ» ([1]) يعني: في الأجرِ والثَّوابِ، والمُضاعفة، لأنَّ الحسنة بعشرِ أمثالها، فرمضانُ عن عشرة أشهُرِ، وستةُ الأيام من شوال عن
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (1134)، والنسائي رقم (1556)، والحاكم رقم (1091).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد