×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الرابع

عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلا» ([1]).

وروى الإمامُ أحمد من حديث جابر: «حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا» ([2])فيحرُمُ قتلُ صيد حرمها، ويحرُمُ قطع شجره، ولا جزاءَ فيما حُرِّم من صيدها وشجرها، وليس في الدنيا حرَمٌ غير هذين الحرمين الشريفينِ: حرمُ مكة وحرمُ المدينة، فعظَّموا هذين الحرمينِ واعرفوا أحكامهُما، وما يحرُمُ فيهما حتى تجتنبوهُ.

واعلموا أنَّ من زارَ مسجد الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم فإنهُ يُستحبُّ لهُ أن يُسلِّم على النبيَّ صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيهِ أبي بكرٍ وعُمر رضي الله عنهما، فيأتي قبر النبيَّ صلى الله عليه وسلم ويقف قبل وجههِ، ويقول: السَّلامُّ عليك يا رسولَ الله ورحمة الله وبركاته، ثم يتقدَّم قليلاً من مقامِ سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذراعٍ عن يمينهِ، ويقول: السلامُ عليكَ يا أبا بكر الصديق، ثم يتقدم نحو ذراع عن يمينه أيضًا، ويقول: السلام عليك يا عُمرُ الفاروق.

وإن زار مقبرة البقيع وقُبور الشُّهداءِ عند أُحد، وسلَّم على الأموات واستغفر لهم ودعا لهم فحسنٌ.. ثم اعلموا أنَّ زيارة القبور تُستحبُ للرجالِ دون النساء، فالنساءُ لا تجوز لهُنَّ زيارةُ القبورِ، لا قبرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ولا غيرهِ، لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لعَنَ زواراتِ القبورِ.

إن خير الحديث كتابُ الله.. إلخِ

*****


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1771)، ومسلم رقم (1370).

([2])  أخرجه: النسائي في « الكبرى » رقم (8681)، وأحمد رقم (15233).