الخاصة من علماء
الحديث من وجوه كثيرة في «الصحيحين» وغيرهما أنه صلى الله عليه لما حج حجة الوداع
أحرم هو والمسلمون من ذي الحليفة، فقال: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ
فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بحَجَّةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ شَاءَ
أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَلْيَفْعَلْ» ([1]) فلما قدموا وطافوا
بالبيت وبين الصفا والمروة أمر جميع المسلمين الذين حجوا معه أن يحلوا من إحرامهم،
ويجعلوها عمرةً إلا من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، فراجعه بعضهم
في ذلك، فغضب، وقال: «انْظُرُوا مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوهُ» ([2]) وكان صلى الله عليه
وسلم قد ساق الهدي، فلم يحل من إحرامه.
ولما رأى كراهة
بعضهم للإحلال، قال: «لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ
لَمَّا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِيَ
الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ» ([3]) وقال أيضًا: «إِنِّي
لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ» ([4]).
فحل المسلمون جميعهم إلا النفر الذين ساقوا الهدي، منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله، فلما كان يوم التروية أحرم المحلون بالحج وهم ذاهبون إلى منى، فبات بهم تلك الليلة بمنى، وصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم سار بهم إلى نمرة على طريق ضب.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1694)، ومسلم رقم (1211).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد