×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء السابع

يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل ويدفع إليه الثمن الحال وإذا حلَّ الأجل يأخذ المؤجل الأكثر فهذا بيع دراهم بدراهم أكثر منها ومؤجلة أيضًا وجعلت السلعة حيلة باسم البيع، السلعة ليست مقصودة وإنما جعلت احتيالاً على الربا فهذا لا يجوز وهذه مسألة العينة لكن لو احتاج الإنسان إلى مالٍ فإنه يشتري سلعةً بثمن مؤجل لكن يبيعها على غير الدائن على غير ما اندرجت منه، يبيعها على آخر ليس له علاقة بالبيع الأول ثم يأخذ ثمنها وينتفع به وهذه تسمى مسألة التَّوَرُّق وقد أجازها كثير من العلماء لحاجة الناس إليها؛ لأنها ليست بيع نقودٍ بنقود وإنما هي سلعةٌ بثمنٍ مؤجلٍ ثم يشتريها ويبيعها على غير البائع وينتفع بثمنها في دفع حاجته الحاضرة، فاتقوا الله -عباد الله- تجنَّبوا الربا في معاملاتكم ولا تغتروا بكثرة من يتعاملون به أو بكثرة وقوعه في الناس فإن في الحلال غُنيةً عن الحرام : ﴿فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا ٣ [الطلاق: 2، 3].

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...

***


الشرح