×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الآخِرَةِ»([1]). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.

وَعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلإِْنَاثِ مِنْ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا»([2]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

      

قوله: «فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ» من المسلمين «فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآْخِرَةِ» مع أهل الجنَّة، ﴿وَلِبَاسُهُمۡ فِيهَا حَرِيرٞ.

متفق عليهما: الحديثين: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الآْخِرَةِ» عقوبةً له، فهذا فيه دليل على تحريم لبس الحرير على الرجال.

 هذا الحديث فيه استثناء النساء، من قوله: «لاَ تَلْبَسُوا»، «مَنْ لَبِسَ» هذا يشمل الرجال والنِّساء؛ ولكن هذا الحديث وما جاء بمعناه يستثني النِّساء، فإنَّ المرأة لها أن تلبس الحرير؛ لأنَّها بحاجة إلى التَّزين به، وكذلك الذَّهب يحرم على الرَّجل لبسه، ويباح للمرأة أن تلبسه وتتحلَّى به، فهذا الحديث مخصِّص للحديث الذي قبله.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (5832)، ومسلم رقم (2073).

([2])  أخرجه: النسائي رقم (5148)، وأحمد رقم (19503)، والطيالسي رقم (508).