وَعَنْ
مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ
تَرْكَبُوا الْخَزَّ، وَلاَ النِّمَارَ»([1]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
وَعَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ
الأَْشْجَعِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
«لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ، وَالْحَرِيرَ»
وَذَكَرَ كَلاَمًا، قَالَ: «يُمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»([2]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد وَالْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، وَقَالَ فِيهِ: «يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ
وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ»([3]).
الظاهر وهو اللُّحمة
لا يجوز، أمَّا إذا كان سدى وهو مختفي باللُّحمة لا بأس به، لأنَّه حرير غير خالص،
وغير ظاهر أيضًا.
كما سبق هذا أنَّه
أرسل إليه الجُبَّة من الحرير فلبسها، فغضب عليه الرَّسول صلى الله عليه وسلم،
ثُمَّ أمره أن يشقها بين خمر النَّساء، وهذه مثلها، أمره أن يشقها بين الفواطم،
الفواطم ثلاث: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج علي بن أبي طالب،
وفاطمة بنت أسد الَّتي هي أم علي بن أبي طالب، وفاطمة بنت حمزة بن أبي طالب، فشقها
بين الفواطم.
قوله: «لاَ
تَرْكَبُوا الْخَزَّ»: أي لا تجعلوه وقاية على السرج أو على المراكب.
وقوله: «وَلاَ
النِّمَارَ»: سبق لنا تفسيره أنَّه جلود السباع.
الصَّواب: الأشعري، ليس الأشجعي.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد