وَعَنْ عَلِيٍّ
رضي الله عنه قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ
التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي
الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ»([1]). رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ إلاَّ الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ.
بالثَّوبِ؟ فأخبره:
أنَّه أحرقه، فقال صلى الله عليه وسلم: «لَو كسوت أهلك» يعني: النِّساء.
فهذا دليل على: أنَّه لم يستحسن
صلى الله عليه وسلم إتلافه، ما دام يُنْتَفَع به. فهذا من إضاعة المال، فلو أنَّه
ألبسه نساءه ولم يتلفه لكان أحسن.
هذا دليل على: أنَّه لا يتلف
المال ما دام له وجه للانتفاع، ما دام له وجه يباح استعماله فيه فلا يُتلَف.
هذا الحديث تقدَّمت
مفرداته إلاَّ الأخيرة: أنَّه نهى عن لبس المعصفر.
قوله: «عَن
التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ»: هذه المسألة نهى عن التَّختم بالذَّهب بالنِّسبة
للرِّجال وهذا سبق، لا يجوز للرَّجل أن يتخذ خاتمًا من الذَّهب، وإنمَّا يُباح له
أن يتخذه من الفضة أو من غيرها.
قوله: «وَعَن
لِبَاسِ الْقَسِّيِّ»: والقسي سبق أنَّه نوع من الحرير ينسج في بلد يقال لها:
القس، في مصر، فنُسب إليها، وهذا سبق في لبس الحرير.
قوله: «وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»: هذه من مسائل الصَّلاة، قراءة القرآن في الرُّكوع والسُّجود؛ لأنَّ الرُّكوع والسُّجود محلَّ التَّسبيح والدعاء، فيقول في الركوع: «سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ»، ويقول في
([1]) أخرجه: مسلم رقم (2078).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد