×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ»([1]). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ.

 

بالثَّوبِ؟ فأخبره: أنَّه أحرقه، فقال صلى الله عليه وسلم: «لَو كسوت أهلك» يعني: النِّساء.

فهذا دليل على: أنَّه لم يستحسن صلى الله عليه وسلم إتلافه، ما دام يُنْتَفَع به. فهذا من إضاعة المال، فلو أنَّه ألبسه نساءه ولم يتلفه لكان أحسن.

هذا دليل على: أنَّه لا يتلف المال ما دام له وجه للانتفاع، ما دام له وجه يباح استعماله فيه فلا يُتلَف.

هذا الحديث تقدَّمت مفرداته إلاَّ الأخيرة: أنَّه نهى عن لبس المعصفر.

قوله: «عَن التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ»: هذه المسألة نهى عن التَّختم بالذَّهب بالنِّسبة للرِّجال وهذا سبق، لا يجوز للرَّجل أن يتخذ خاتمًا من الذَّهب، وإنمَّا يُباح له أن يتخذه من الفضة أو من غيرها.

قوله: «وَعَن لِبَاسِ الْقَسِّيِّ»: والقسي سبق أنَّه نوع من الحرير ينسج في بلد يقال لها: القس، في مصر، فنُسب إليها، وهذا سبق في لبس الحرير.

قوله: «وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»: هذه من مسائل الصَّلاة، قراءة القرآن في الرُّكوع والسُّجود؛ لأنَّ الرُّكوع والسُّجود محلَّ التَّسبيح والدعاء، فيقول في الركوع: «سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ»، ويقول في


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (2078).