وَعَنْ عَائِشَةَ
رضي الله عنها: «أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَدَخَلَ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنَزَعَهُ»، قَالَتْ: فَقَطَعْتُهُ وِسَادَتَيْنِ
فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا»([1]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ. وَفِي لَفْظِ أَحْمَدَ: «فَقَطَعْتُهُ مِرْفَقَتَيْنِ، فَقَدْ
رَأَيْتُهُ مُتَّكِئًا عَلَى إِحْدَاهُمَا، وَفِيهَا صُورَةٌ»([2]).
قوله: «إلاَّ
نَقَضَهُ»: يعني أزال صورته، سواء كانت معلقة أو محفوظة أو غير ذلك.
هذا الحديث فيه
مسائل:
المسألة الأولى: تحريم التَّصوير،
واستعماله لغير الضرورة.
المسألة الثَّانية: تحريم تعليق ما فيه
صور على الجدران.
المسألة الثَّالثة: إزالة المنكر؛
لأنَّ الرَّسول صلى الله عليه وسلم هتكه وأزاله.
المسألة الرَّابعة: فيه أنَّه لا بأس أن يرتفق بما فيه صورة، باستخدامها كوسادة أو بساط يجلس عليه، لا بأس في ذلك؛ لأنَّ هذه الصُّورة ممتهنة، إذا كانت على بساط يُجلس عليه أو يُمشى عليه، أو كانت على أريكة يتكئ عليها، لا بأس في ذلك لأنَّها ممتهنة.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (5954)، ومسلم رقم (2107).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد