×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ عَنْ دَاوُد بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: «نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالمَجْزَرَةِ، وَالمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الحَمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ»([1]). رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: إسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ، وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

وَقَدْ رَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ، قَالَ: وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَشْبَهُ وَأَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالْعُمَرِيُّ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

 

والهدوء، وراعي الإبل يكتسب من الإبل الشدة والطيش، وهذا شيء مشاهد، فلعل العلة تكون في هذا - والله أعلم.

أولها: «في الْمَزْبَلَةِ»: هذا واحد من سبع، والمزبلة ما تُلقى فيها الزبالات، مجمع الزبالات لا يصلى فيها؛ لما فيها من النجاسة.

ثانيها: «الْمَجْزَرَةِ»: وهي محل ذبح ونحر بهيمة الأنعام؛ لأن الدم المسفوح نجس، فلا يصلى فيها، لا يصلى في المجزرة التي تذبح فيها الغنم وتنحر فيها الإبل.

ثالثها: «الْمَقْبَرَةِ»: وقد سبق النهي عنه، لأن الصلاة في المقبرة تدعو إلى التعلق بالأموات، ووسيلة إلى الشرك.


الشرح

([1])  أخرجه: الترمذي رقم (346)، وابن ماجه رقم (746)، وعبد بن حميد رقم (765).