وَعَنْ عَائِشَةَ
رضي الله عنها قَالَتْ: «أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ
قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ: حِبَّانُ بْنُ الْعَرِقَةِ فِي الأَْكْحَلِ، فَضَرَبَ
عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ
لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ»([1]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.
النَّبِيُّ صلى الله
عليه وسلم مثل ما فعلوا بالرَّاعي، سمل أعينهم، ومثَّل بهم كما مثلوا بالراعي.
وهذا فيه: دليل على حد قطع
الطَّريق: ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ
وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ
تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ
ٱلۡأَرۡضِۚ﴾ [المائدة: 33] هذا حدُّ المحاربين
قطاع الطَّريق.
والشَّاهد من هذا: أنَّ الرَّسول
أسكنهم في الصُّفة، والصُّفة في المسجد، فدلَّ على جواز السُّكنى في المسجد
والنَّوم فيه والأكل فيه كما يأتي.
هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه سيِّد الأنصار
أصيب عام الخندق؛ لأنَّه رماه رجل في أكحله - يعني: عرق اليد، أصابه في العرق -
فالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مرَّضَه في المسجد، جعلوا له خيمة في المسجد ليمرض
فيها ويعوده الرَّسول صلى الله عليه وسلم.
فيه: دليلٌ على جواز التَّمريض في المسجد، وأنَّ المريض يجوز أن يُمَرَّضَ في المسجد، ثُمَّ إنَّ سعدًا رضي الله عنه نزف عرقه دمًا كثيرًا ومات رضي الله عنه من أثر ذلك.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (463)، ومسلم رقم (1769).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد