وَعَنْ حَكِيمِ
بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُقَامُ
الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلاَ يُسْتَقَادُ فِيهَا»([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ.
وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا
رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لاَ أَرْبَحَ
اللَّهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً،
فَقُولُوا: لاَ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ»([2]). رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ.
ومما تصان عنه المساجد: إقامة الحدود
والقصاص فيها، فيكون ذلك خارج المسجد؛ لأنه يخشى أن يحصل من الشَّخص الَّذي يُقام
عليه الحد أو يُقتص منه ما يلوث المسجد بشيء من الملوثات، فإقامة الحدود والقصاص
تكون خارج المساجد.
ومما تصان عنه
المساجد: البيع والشراء، وأن من فعل ذلك - باع أو ابتاع، يعني: اشترى - أنَّه
يُدعَى عليه، فيقال: «لاَ أَرْبَحَ الله تِجَارَتَك»، إنكارًا عليه.
فهذا فيه دليل على: وجب إنكار المنكر،
ومن ذلك البيع والشِّراء في المساجد؛ لأنَّ محل البيع والشِّراء هو الأسواق، أمَّا
المساجد فليست محلًّا للبيع والشراء.
كذلك الأجورات - التأجير - لأنَّ التأجير بيع أيضًا، فلا تعقد الإجارة في المسجد.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (4492)، وأحمد رقم (15617)، والدارقطني رقم (14)، والحاكم رقم (8138).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد