×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الأَْشْعَارُ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الضَّالَّةُ، وَعَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ»([1]). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَلَيْسَ لِلنَّسَائِيِّ فِيهِ: إنْشَادُ الضَّالَّةِ.

 

لا تعقِد البيع في المسجد، لا تجعل إعلانات في المسجد دنيويَّة، إعلانات في المسجد عن البضائع، عن التأجيرات. تصان المساجد عن هذه الأمور.

هذا فيه أربعة أمور، بعضها مرَّ في الروايات السَّابقة:

الأول: البيع والشِّراء: لا يكون في المسجد.

الثَّاني: إنشاد الضَّالة: لا يكون في المسجد، وهذا سبق.

الثَّالث: إنشاد الشِّعر: الشعر الغير نزيه، أمَّا الشعر النزيه أو المباح فلا بأس كما يأتي، لا بأس أن يُنْشَدَ في المسجد.

الرابع: الحلق يوم الجمعة قبل الصَّلاة.

قوله: «نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِد» هذا واحد.

قوله: «وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الأَْشْعَارُ»: يعني الأشعار الغير نزيهة، أشعار المجون، أشعار الهجاء والسب، تصان المساجد عن ذلك، أما الأشعار النزيهة فهذا يأتي أنها جائزة في المساجد، هذا الثاني من المنهي.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (1079)، والترمذي رقم (332)، والنسائي رقم (714)، وابن ماجه رقم (766)، وأحمد رقم (6676).