×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلاَعَنَا فِي المَسْجِدِ، وَأَنَا شَاهِدٌ»([1]). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

قوله: «وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الضَّالَّةُ»: هذا الثالث.

قوله: «وَعَنْ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ»: هذا الرابع، الحلق يوم الجمعة قبل الصَّلاة؛ وذلك لأنَّ هذا يضايق المصلين، تجعل حلقة في المسجد يوم الجمعة، تأخذ مساحة من المسجد، هذا يضايق المصلِّين، ويقطِّع الصُّفوف، أمَّا بعد الصَّلاة فلا مانع من عقد الحلق للذِّكر وطلب العلم، عقد الحِلق لطلب العلم، تعلُّمه وتعلِيمه.

أمَّا حِلق الصُّوفية هذه فمبتدعة، الَّذين يأتون ويتحلَّقون، ورُبَّما يأتون بألفاظ شركية أو ألفاظ بدعيَّة، أو رُبَّما ينشدون أناشيدهم الصُّوفية في المسجد، هذا من باب أولى يمنع، حلق العلم تمنع قبل الصَّلاة، فكيف بحلق الصُّوفية؟

يأتي النَّاس لصلاة الجمعة ويأخذون مصافهم وينتظمون لصلاتهم؛ لكن لا مانع أن يأتي واحد ويلقي درسًا مفيدًا يستفيدون منه جميعًا، لا بأس، إنَّما التحلق حلقًا هذا هو المنهي عنه.

هذا يسأل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لو أنَّ رجلاً وجد مع امرأته رجلاً يزني بها، هل يقتله؟

فهو سأل عن شيء لا ينبغي أن يسأل عنه؛ ولكنه سأل فأصيب، أصيب بذلك وابتُلي به - والعياذ بالله- ﴿لَا تَسۡ‍َٔلُواْ عَنۡ أَشۡيَآءَ إِن تُبۡدَ لَكُمۡ تَسُؤۡكُمۡ [المائدة: 101] هذا الرَّجل سأل عن هذا السؤال وأصيب به،


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (423)، ومسلم رقم (1492).