×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

حيث مع امرأته رجلاً، فجاء إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يذكر له ذلك، وهي تنكر، فالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أقام اللِّعان بينهما في المسجد، اللِّعان كما في قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۢ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٦ [النور: 6] هذا الزوج ﴿﴿وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٧[النور: 7]، ثُمَّ بعده يقول هذا وهو قائم، أي: يقوله وهو بين يدي القاضي.

ثُمَّ هي تتلوه وتقول: أشهد بالله إنَّه من الكاذبين فيما رماني به أربع مرات ﴿وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٩[النور: 9] ثُمَّ إذا تم اللِّعان يفرق بينهما فرقة مؤبدة.

وفائدة اللِّعان: أنَّه يسقط الحدّ عنهما، وكذلك ينفي الولد عن الزَّوج إذا نفاه في اللِّعان، ينتفي نسب الولد إليه، هذا بدل الشهداء؛ لأنَّ غير الزوج إذا رمى امرأة بالزنا وقذفها فلا بدَّ أن يأتي بأربعة شهداء، يشهدون بما قال، وإلاَّ فإنَّه يجلد ثمانين جلدة ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٥ [النور: 4- 5].

لكن لما كان الزَّوج يعجز عن إقامة أربعة شهداء؛ خفف الله عنه وجعل اللِّعان بدلاً من الإتيان بالشُّهود: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ﴾، فيشرع اللِّعان حينئذ بينهما.

الغرض من سياق الحديث هنا: أنَّهما تلاعنا في المسجد عند الرَّسول صلى الله عليه وسلم، فدلَّ على جواز إقامة اللِّعان في المسجد.


الشرح