قوله: «ثُمَّ
لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ»: ثم لا بد في الجماعة من إمام يقدمونه، وصفات الإمام
تأتي إن شاء الله في باب الإمامة، الإمام له شروط، وله صفات لا بد أن تتوافر؛ ولكن
هنا الإشارة إلى أن الجماعة لا بد لها من إمام.
قوله: «فَإِذَا
كَبَّرَ فَكَبِّرُوا»: إذا كبر الإمام فكبروا، يعني: تابعوا الإمام، لا
تكبروا قبله، ولا تكبروا معه وتوافقوه؛ بل إذا كبر كبروا، يكون تكبير المأموم بعد
تكبير الإمام.
قوله: «وَإِذَا
قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»: وإذا قرأ الفاتحة أو ما بعدها من القرآن فأنصتوا واستمعوا
لقراءته ولا تقرؤوا معه، كما قال الله جل وعلا: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ
فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204] هذا في الصلاة
الجهرية. أما في الصلاة السرية فالإمام يقرأ والمأموم يقرأ؛ لأنه لا محذور في ذلك،
«وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» هذا مثل الآية: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ
فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ﴾، فلا تقرأ والإمام
يقرأ، فإنك لا تستفيد أنت من قراءتك ولا تستفيد من قراءة الإمام، تنقطع من هذا
وهذا، ويحصل التشويش.
قوله: «وَإِذَا قَالَ: ﴿غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾ فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبْكُمُ الله»: يستحب إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة - أو المأموم في الصلاة السرية - أن يقول الجميع الإمام والمأموم: «آمِينَ»، ولا يكون تأمين المأموم بعد تأمين الإمام؛ بل يكون جميعًا، يؤمِّنون جميعًا.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد