وَعَنْ عَائِشَةَ
رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْتَتِحُ
الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ بِـ ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ
رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ [الزُّمَر: 75]، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ، وَقَالَ
يَحْيَى: يُشْخِصُ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ
إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا،
وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ
جَالِسًا، قَالَتْ: «وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ،
وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ، وَكَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ
الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى»، «وَكَانَ يَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ
ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ»، «وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاَةَ بِالتَّسْلِيمِ»([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد.
****
الجلستين، وهذا قول مرجوح؛ لأن التفصيل هو العمل
بالحديثين أو الأحاديث.
قوله: «وَقَدْ
سَبَقَ لِغَيْرِهِ بِلَفْظٍ أَبْسَطَ مِنْ هَذَا»: هذا فيه تفصيل فعل الرسول
صلى الله عليه وسلم في الصلاة في القيام والركوع والسجود والجلوس.
قوله: «يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ
بِالتَّكْبِيرِ»: تكبيرة الإحرام، لا يفتتحها بذكر آخر غير التكبير، كأن يقول:
سبحان الله، أو يقول: الحمد لله، أو تعالى الله، أو ما شابه ذلك، في التكبير خاصة
لا تنعقد الصلاة إلاَّ به.
قوله: «وَالْقِرَاءَةِ بـ ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾»: ويفتتح القراءة بـ ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ [الفاتحة: 1] كما سبق أنه لا يجهر: بـ ﴿بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾، فدل على أن البسملة ليست من الفاتحة؛ لو كانت من الفاتحة لجهر بها مع الفاتحة.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (498).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد