قوله: «وَكَانَ إذَا
رَكَعَ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ»: يعني: إذا ركع يثني ظهره
كما سبق، ولا يرفع رأسه ولا يصوبه، يدليه إلى الأرض؛ بل يجعل رأسه بحيال ظهره، يمد
ظهره مستويًا ويجعل رأسه بحياله، يعني: مساويًا له، لا يرفعه في الركوع ولا يخفضه.
قوله: «وَلَكنَ
بَيْنَ ذَلِكَ»: بين التصويب وبين الخفض، يجعله حذاء ظهره.
قوله: «وَكَانَ إذَا
رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا»: هذا ما يُسمى
بالاعتدال بعد الركوع، وهو ركن من أركان الصلاة، وفي الحديث الذي مر: «حَتَّى
يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ»: يعني: تعود خرزات الظهر كما كانت حال
القيام.
قوله: «وَإِذَا
رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا»: هذا فيه مشروعية
الجلسة بين السجدتين، وأنه لا يرفع ثم يسجد مباشرة من غير جلوس. هذا ركن من أركان
الصلاة وهو الجلسة بين السجدتين.
قوله: «وَكَانَ
يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ»: هو التشهد الأول.
قوله: «وَكَانَ
يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى»: هذا للتشهد الأول،
يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى.
قوله: «وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ»: كان ينهى عن عَقب الشيطان، أو عُقبة الشيطان أو عُقب - بضم العين - الشيطان وهو الإقعاء في الصلاة، وسيأتي استثناء من ذلك.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد