وفيه: دليل على أن من
تكلَّم في الصَّلاة جاهلاً أو ناسيًا أنَّه لا تبطل صلاته؛ لأن النَّبِيَّ صلى
الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصَّلاة، فمن تكلَّم فيها جاهلاً أنَّ الكلام
فيها ممنوع، أو ناسيًا أنَّه يصلِّي أو ما أشبه ذلك فهذا لا يؤثر في صلاته.
يقول الشيخ رحمه
الله: «وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ مِنَ الصَّلاَةِ»: على أن
تكبيرة الإحرام من الصَّلاة، «الله أكبر» في افتتاح الصَّلاة وهي تكبيرة
الإحرام، وتكبيرات الانتقال كلها من الصَّلاة.
وقوله: «وَأَنَّ
الْقِرَاءَةَ فَرْضٌ»: وهي قراءة الفاتحة، فلا تصحّ صلاة لا تُقرأُ فيها
الفاتحة لمن يستطيع ذلك.
وقوله: «وَكَذَلِكَ
التَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ»: أنَّه من الصَّلاة أيضًا، التَّسبيح في
الرَّكوع، وفي السُّجود، والتَّحميد بأن يقول: «رَبّنَا وَلَك الْحَمْدُ»
أن هذا كلُّه من الصَّلاة؛ لأنَّ الصَّلاة هي أقوال وأفعال، مُبْتَدَأَةٌ بالتكبير
ومُخْتَتَمَةٌ بالتَّسليم.
وقوله: «وَأَنَّ
تَشْمِيتَ الْعَاطِسِ مِنَ الكَلاَمِ الْمُبْطِلِ»: وأنَّ تشميت العاطس في الصَّلاة
يدخل في الكلام، فيبطل الصَّلاة، فلا يجوز له أنَّ يشمت العاطس، إنَّما هذا خارج
الصَّلاة، إذا عطس وحمد الله فإنك تشمته بأن تقول: يرحمك الله، ومعنى تُشَمِّتْهُ:
أي: تزيل عنه الشماتة، وهذا سنَّة مؤكدة، أمَّا إذا لم يحمد الله فلا يُشَمَّتَ،
إذا عطس ولم يحمد الله، فإنَّه لا يشمت، فهذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد