وَعَنْ مُوسَى
بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَوْقَ بَيْتِهِ، وَكَانَ
إِذَا قَرَأَ: ﴿أَلَيۡسَ ذَٰلِكَ
بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحۡـِۧيَ ٱلۡمَوۡتَىٰ ﴾[القِيَامَة: 40]، قَالَ:
«سُبْحَانَكَ»، فَبَلَى، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «سَمِعْتُهُ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم »([1]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد.
فدل على: جواز ذلك في صلاة
النافلة صلاة الليل؛ اقتصارًا على ما ورد به الدليل.
وفي هذا الحديث: مشروعية صَلاة
المرأة مع زوجها، وكذلك صَّلاة المرأة مع غير زوجها؛ لكنها لا تقف إلى جانبه،
وإنِّما تكون خلفه، إذا لم تكن محرَمًا له، فإنِّها تقوم خلفه، لحديث أنس:: «أَتَانَا
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِنَا، فَصَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ
لَنَا خَلْفَهُ، وَصَلَّتْ أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا»([2]) يعني: أم أنس رضي
الله عنها.
فالمرأة يجوز لها أن
تقف خلف الصف وحدها، بخلاف الرَّجل فلا يجوز أن يقف خلف الصَّف وحده.
كذلك مما يجوز في
الصَّلاة: أنَّه إذا قرأ آخر الآية من سورة القيامة: ﴿أَلَيۡسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن
يُحۡـِۧيَ ٱلۡمَوۡتَىٰ
﴾ أن يقول: سبحانك
اللهم فبلى، فهذا يُستحب في قراءة هذه السُّورة في الصَّلاة، في الفريضة وفي
النافلة، وكان هذا يصلي على ظهر بيته.
فدلّ على: جواز صَّلاة الرجل في السطح، سطح البيت.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (884)، والبيهقي رقم (3692).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد