×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

وَعَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَوْقَ بَيْتِهِ، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ: ﴿أَلَيۡسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحۡـِۧيَ ٱلۡمَوۡتَىٰ [القِيَامَة: 40]، قَالَ: «سُبْحَانَكَ»، فَبَلَى، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم »([1]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

 

فدل على: جواز ذلك في صلاة النافلة صلاة الليل؛ اقتصارًا على ما ورد به الدليل.

وفي هذا الحديث: مشروعية صَلاة المرأة مع زوجها، وكذلك صَّلاة المرأة مع غير زوجها؛ لكنها لا تقف إلى جانبه، وإنِّما تكون خلفه، إذا لم تكن محرَمًا له، فإنِّها تقوم خلفه، لحديث أنس:: «أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِنَا، فَصَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ لَنَا خَلْفَهُ، وَصَلَّتْ أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا»([2]) يعني: أم أنس رضي الله عنها.

فالمرأة يجوز لها أن تقف خلف الصف وحدها، بخلاف الرَّجل فلا يجوز أن يقف خلف الصَّف وحده.

كذلك مما يجوز في الصَّلاة: أنَّه إذا قرأ آخر الآية من سورة القيامة: ﴿أَلَيۡسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحۡـِۧيَ ٱلۡمَوۡتَىٰ أن يقول: سبحانك اللهم فبلى، فهذا يُستحب في قراءة هذه السُّورة في الصَّلاة، في الفريضة وفي النافلة، وكان هذا يصلي على ظهر بيته.

فدلّ على: جواز صَّلاة الرجل في السطح، سطح البيت.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (884)، والبيهقي رقم (3692).

      ([2])  خرجه: النسائي رقم (869)، وأحمد رقم (12081).