وَعَنْ عَوْفِ
بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «قُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
فَبَدَأَ فَاسْتَاكَ وَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَبَدَأَ فَاسْتَفْتَحَ
مِنَ الْبَقَرَةِ، لاَ يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إلاَّ وَقَفَ وَسَأَلَ، وَلاَ
يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إلاَّ وَقَفَ يَتَعَوَّذُ، ثُمَّ رَكَعَ فَمَكَثَ
رَاكِعًا بِقَدْرِ قِيَامِهِ، يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ
وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ»، ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ
يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ
وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ»، ثُمَّ قَرَأَ آلَ عِمْرَانَ، ثُمَّ سُورَةً،
ثُمَّ سُورَةً، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ»([1]). رَوَاهُ
النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد. وَلَمْ يَذْكُرْ الْوُضُوءَ وَلاَ السِّوَاكَ.
قوله: «قُمْتُ مَعَ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم » يعني: في صلاة الليل، فدلَّ هذا على: جواز
الجماعة في صَّلاة الليل؛ لكن من غير مداومة، لا يداوم على الجماعة في صلاة
اللّيل، والقيام الجماعي كما يقولون، لا، هذا ترتيبه والمداومة عليه بدعة، إنَّما
إذا صادف بعض الأحيان فلا بأس به.
وقوله: «فَبَدَأَ
فَاسْتَاكَ وَتَوَضَّأَ»: هذا فيه: مشروعية السواك قبل الوضوء.
وقوله: «لاَ يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إلاَّ وَقَفَ فَسَأَلَ، وَلاَ يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إلاَّ وَقَفَ فَتَعَوَّذَ»: وهذا فيه مثل ما سبق: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كان إذا مرَّ بالآية التي فيها ذكر الرَّحمة وقف وسأل ودعا، وإذا مرَّ بالآية التي فيها ذكر العذاب وقف واستعاذ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد