×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاَةِ، وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ»([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.

وَفِي لَفْظٍ لأَِبِي دَاوُد: «نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ، وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ»([2]).

 

  اعتماد على اليد من غير حاجة وهو جالس في الصلاة: يكره؛ بل يجلس على رجليه إن كان في التشهد الأول يفترش، وإن كان في التشهد الأخير فإنَّه يتورك، ولا يعتمد على يديه في الصَّلاة في حالة جلوسه فيها.

وقيل: المراد: أنه عند القيام لا يقوم على يديه؛ بل يقوم على ركبتيه أو عند الانحطاط للسجود لا يكون أول ما يضع هو يديه؛ بل يكون أول ما يضع ركبتاه؛ ولـكن الصحيح أنَّ هذا يجوز عند الحاجة، يجوز لكبير السن والمريض، يجوز له أنه يضع يديه عندما يخر للسجود، يضع يديه لأنَّ هذا أرفق به، فيجوز هذا عند الحاجة، وقد فعله النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كما يأتي، إنما النهي إذا كان جالسًا في الصَّلاة. هذا هو الأوضح في تفسير الحديث أو في شرح الحديث.

وقوله: «نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ»: هذا الذي يؤخذ منها: أن لا يعتمد على يديه في الصلاة، لا في الجلوس، ولا في حالة نزوله للسجود وهو قائم، ولا يعتمد عليها عند القيام.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (992)، وأحمد رقم (6347)، والبيهقي رقم (2809).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (992)، والحاكم رقم (1007).