وَعَنْهُ أَيْضًا
رضي الله عنه قَالَ: «لَأُقَرِّبَنَّ صَلاَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ
صَلاَةِ الظُّهْرِ، وَصَلاَةِ العِشَاءِ، وَصَلاَةِ الصُّبْحِ، بَعْدَ مَا
يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ
الكُفَّارَ»([1]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ
لأَِحْمَدَ: «وَصَلاَةِ الْعَصْرِ مَكَانَ الْعِشَاءِ الآْخِرَةِ».
هذا أبو هريرة يريد
أن يعلِّم الصَّحابة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها القنوت، أنَّه كان
يقنت في غير الفجر، وغير المغرب، يقنت في الفرائض، ويدعو لناس من المؤمنين، ويدعو
على ناس من المشركين، وكونه لعن، هو لم يلعن أشخاصًا معينين، وإنَّما لعن على
العموم، فيجوز لعن الكفار، ولعن المشركين، ولعن اليهود، والنصارى، على سبيل
العموم.
قوله:
«لَأُقْرَبَنَّ بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم »: وفي هذا:
دليل على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الصَّلاة وفي غيرها، وفي القنوت
و في غيره: ﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ﴾ [الأحزاب: 21].
وقوله: «يَقْنُتُ فِي
الرَّكْعَةِ الأْخِيرَةِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ الآْخِرَةِ،
وَصَلاَةِ الصُّبْحِ»: هذا دليل على أنَّ القنوت ليس خاصًّا بصَّلاة الفجر.
وقوله: «فَيَدْعُو
لِلْمُؤْمِنِينَ، وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ»: يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار عمومًا
ما خصص النَّاس بأسمائهم.
وقوله: «وَصَلاَةِ الْعَصْرِ مَكَانَ الْعِشَاءِ الآْخِرَةِ»: فدلَّ على أن الفرائض يقنت فيها عند الحاجة، ولا يختص هذا ببعضها.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (797).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد