وَعَنْ أَنَسٍ رضي
الله عنه قَالَ: «كَانَ القُنُوتُ فِي المَغْرِبِ وَالفَجْرِ»([1]). رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ.
وَعَنِ الْبَرَاءِ
بْنِ عَازِبٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلاَةِ
الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ»([2]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
وَعَنِ ابْنِ
عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا
رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الآْخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ
يَقُولُ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا، وَفُلاَنًا، وَفُلاَنًا» بَعْدَمَا
يَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» فَأَنْزَلَ
اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَيۡسَ
لَكَ مِنَ ٱلۡأَمۡرِ شَيۡءٌ أَوۡ يَتُوبَ عَلَيۡهِمۡ أَوۡ يُعَذِّبَهُمۡ
فَإِنَّهُمۡ ظَٰلِمُونَ ﴾[آل عِمرَان: 128] »([3]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ.
القنوت يكون في
المغرب ويكون في الفجر، والصحيح أنَّه يكون في كل الصَّلوات الخمس، ولا يقتصر على
بعضها.
ولا يخصص بهذا
المغرب والفجر، لا يخصصه، وإنّما هذا بعض من الأحوال التي كان صلى الله عليه وسلم
يقنت فيها.
قوله: «إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الآْخِرَةِ مِنَ الفَجْرِ»: هذا بيان لمحل القنوت من الصَّلاة، وأنَّه إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة بعدما يعتدل ويقول: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» فإنه يقنت.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (798).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد