فَإِنَّ هَذِهِ
الأَْبْوَابَ فِيهَا أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ، وَأَحَادِيثُ حَسَنَةٌ، وَأَحَادِيثُ
ضَعِيفَةٌ، وَأَحَادِيثُ كَذِبٍ مَوْضُوعَةٌ؛ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْتَمَدَ فِي
الشَّرِيعَةِ عَلَى الأَْحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ الَّتِي لَيْسَتْ صَحِيحَةً وَلاَ
حَسَنَةً؛ لَكِنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَغَيْرَهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ جَوَّزُوا
أَنْ يُرْوَى فِي فَضَائِلِ الأَْعْمَال مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ ثَابِتٌ إذَا
لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ كَذِبٌ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْعَمَلَ إذَا عُلِمَ أَنَّهُ
مَشْرُوعٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ، وَرُوِيَ فِي فَضْلِهِ حَدِيثٌ لاَ يُعْلَمُ
أَنَّهُ كَذِبٌ، جَازَ أَنْ يَكُونَ الثَّوَابُ حَقًّا، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ
الأَْئِمَّةِ إنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ الشَّيْءُ وَاجِبًا أَوْ مُسْتَحَبًّا
بِحَدِيثٍ ضَعِيفٍ، وَمَنْ قَالَ هَذَا فَقَدْ خَالَفَ الإِْجْمَاعَ.
وَهَذَا كَمَا
أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُحَرَّمَ شَيْءٌ إلاَّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ؛ لَكِنْ
إذَا عُلِمَ تَحْرِيمُهُ وَرُوِيَ حَدِيثٌ فِي وَعِيدِ الْفَاعِلِ لَهُ وَلَمْ
يُعْلَمْ أَنَّهُ كَذِبٌ، جَازَ أَنْ يَرْوِيَهُ، فَيَجُوزُ أَنْ يَرْوِيَ فِي
التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ كَذِبٌ، لَكِنْ فِيمَا
عُلِمَ أَنَّ اللَّهَ رَغَّبَ فِيهِ أَوْ رَهَّبَ مِنْهُ بِدَلِيلٍ آخَرَ غَيْرِ
هَذَا الْحَدِيثِ الْمَجْهُولِ حَالُهُ.
****
الشرح
قوله: «وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْتَمَدَ فِي
الشَّرِيعَةِ عَلَى الأَْحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ الَّتِي لَيْسَتْ صَحِيحَةً وَلاَ
حَسَنَةً»، الأحاديث الضعيفة التي لا يُعلم أنها كذب على قسمين:
القسم الأول: أحاديث يعُلم أنها
كذب، فهذه لا يجوز روايتها، ولا نشرها، ولا العمل بها.
القسم الثاني: أحاديث ضعيفة لا يُعلم أنها كذب، فقد تكون ثابتة، هذه تُذكر في الترغيب والترهيب، ولا يُبنى عليها حكم شرعي، لا وجوب شيء أو تحريم شيء؛ لأن الأحكام الشرعية تُبنى على الآيات
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد