×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الثاني

 مسلم جاءت من طرقٍ في بعضها أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، كل ركعة بركوعين، وفي بعضها أنَّه صلى ركعتين كل ركعة بثلاث ركوعات، وفي بعضها أربع ركوعات، مع أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إنما صلى الكسوف مرة واحدة، ولم تكسف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وأمَّا القمر فلم يكسف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت واقعة واحدة فلا يمكن أن تتعدد الروايات، ولا بدَّ من الترجيح، فالراجح بل الصحيح أنَّه صلى ركعتين كل ركعة بركوعين. ومثل هذا الحديث مما أُخذ على مسلم رحمه الله.

قوله: «وَأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الْكُسُوفَ إلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً يَوْمَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ». فلو كان صلى الكسوف عدة مرات لقيل: إن اختلاف الروايات لتعدد الصلاة، مرة فعل كذا، ومرة فعل كذا، أمَّا الواقعة واحدة، فلا يمكن الجمع بين الأحاديث، ولا بد من الترجيح، والراجح: أنه صلى ركعتين بركوعين.

قوله: «وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يَمُتْ فِي يَوْمَيْ كُسُوفٍ» أي: ما تعددتِ الصلاة من أجل أن تُحمل كل رواية على صلاة أخرى، بل هي صلاة واحدة، فلا تحتمل هذه الروايات.

قوله: «وَلاَ كَانَ لَهُ إبْرَاهِيمَانِ». إنما هو إبراهيم واحد ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، أمه: مارية القبطية، ولم يكن للرسول ابنان كل واحد اسمه إبراهيم حتى يقال: الواقعة متعددة.

قوله: «وَمَنْ نَقَلَ أَنَّهُ مَاتَ عَاشِرَ الشَّهْرِ فَقَدْ كَذَبَ». كذلك بعض الروايات: أنه مات في العاشر من الشهر، والشمس لا تنكسف في العاشر من الشهر، إنما تنكسف في ليالي الاستصغار: تسع وعشرين،


الشرح