×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الثاني

وَهَذِهِ قَدْ يُقَالُ: إنَّهَا تُوَافِقُ قَوْلَ عُثْمَانَ بْنِ حَنِيفٍ؛ لَكِنَّ شُعْبَةَ وَرَوْحَ بْنَ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ مِنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَاخْتِلاَفُ الأَْلْفَاظِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَدْ تَكُونُ بِالْمَعْنَى، وَقَوْلُهُ: «وَإِنْ كَانَتْ حَاجَةٌ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ»، قَدْ يَكُونُ مُدْرَجًا مِنْ كَلاَمِ عُثْمَانَ لاَ مِنْ كَلاَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ: وَإِنْ كَانَتْ لَك حَاجَةٌ فَعَلْت مِثْلَ ذَلِكَ، بَلْ قَالَ: «وَإِنْ كَانَتْ حَاجَةٌ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ».

وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لَوْ كَانَتْ ثَابِتَةً لَمْ يَكُنْ فِيهَا حُجَّةٌ، وَإِنَّمَا غَايَتُهَا أَنْ يَكُونَ عُثْمَانُ بْنُ حَنِيفٍ ظَنَّ أَنَّ الدُّعَاءَ يُدْعَى بِبَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالدُّعَاءِ الْمَشْرُوعِ؛ بَلْ بِبَعْضِهِ، وَظَنَّ أَنَّ هَذَا مَشْرُوعٌ بَعْدَ مَوْتِهِ صلى الله عليه وسلم.

وَلَفْظُ الْحَدِيثِ يُنَاقِضُ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الأَْعْمَى سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَدْعُوَ لَهُ وَأَنَّهُ عَلَّمَ الأَْعْمَى أَنْ يَدْعُوَ، وَأَمَرَهُ فِي الدُّعَاءِ أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ»، وَإِنَّمَا يُدْعَى بِهَذَا الدُّعَاءِ إذَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دَاعِيًا شَافِعًا لَهُ، بِخِلاَفِ مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، فَهَذَا يُنَاسِبُ شَفَاعَتَهُ وَدُعَاءَهُ لِلنَّاسِ فِي مَحْيَاهُ فِي الدُّنْيَا وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ إذَا شَفَعَ لَهُمْ.

****

الشرح

قوله: «وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لَوْ كَانَتْ ثَابِتَةً لَمْ يَكُنْ فِيهَا حُجَّةٌ، وَإِنَّمَا غَايَتُهَا أَنْ يَكُونَ عُثْمَانُ بْنُ حَنِيفٍ ظَنَّ أَنَّ الدُّعَاءَ يُدْعَى بِبَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالدُّعَاءِ الْمَشْرُوعِ؛ بَلْ بِبَعْضِهِ، وَظَنَّ أَنَّ هَذَا مَشْرُوعٌ بَعْدَ مَوْتِهِ صلى الله عليه وسلم ». هذا مدار الغرابة أن عثمان بن حنيف ظن أن ما يُفعل في حياته من طلب الدعاء منه صلى الله عليه وسلم يُفعل بعد وفاته، فيُطلب منه الدعاء، وهذا غريب؛ لأنه لم يقل به أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يأت أحد منهم


الشرح