أو مستحبًّا، لا يكون فيها شيء مباح، ومن باب أولى لا يكون فيها شيء مكروه
أو محرَّم.
قوله: «وَالدُّعَاءُ لِلَّهِ تعالى عِبَادَةٌ إنْ
كَانَ الْمَطْلُوبُ بِهِ أَمْرًا مُبَاحًا». الدعاء عبادة، فلا يُشرع منه إلا
بدليل؛ لأن العبادات توقيفية، فالسؤال بالمخلوقين لم يشرعه الله سبحانه وتعالى،
فليس بعبادة لأن الله لم يشرعه، ولأنه وسيلة إلى الشرك.
قوله: «وَفِي الْجُمْلَةِ فَقَدْ نُقِلَ عَنْ
بَعْضِ السَّلَفِ وَالْعُلَمَاءِ السُّؤَالُ بِهِ» أي: بالنبي صلى الله عليه
وسلم، هذا القول الذي أشار إليه في أول الكلام؛ حيث قال: «فيه نزاع» أي: السؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة فيه نزاع،
والنزاع يُرد إلى الكتاب والسُّنة، فالذين قالوا: يجوز التوسل بالنبي صلى الله
عليه وسلم، والذين منعوا منه، يحكم بينهم الكتاب والسنة.
قوله: «بِخِلاَفِ دُعَاءِ الْمَوْتَى وَالْغَائِبِينَ
مِنَ الأَْنْبِيَاءِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالصَّالِحِينَ وَالاِسْتِغَاثَةِ بِهِمْ
وَالشَّكْوَى إلَيْهِمْ، فَهَذَا مِمَّا لَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ -
مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ - وَلاَ رَخَّصَ فِيهِ
أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ». أمَّا الشرك وعبادة غير الله، فهذا لم
يقل به أحد من المسلمين، بل أجمعوا على تحريمه وإثم فاعله، بخلاف السؤال بالنبي
صلى الله عليه وسلم ففيه نزاع، ولكن يُرجع إلى من معه الدليل في ذلك.
قوله: «وَحَدِيثُ الأَْعْمَى الَّذِي رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ»، حديث الأعمى الذي سبق هو من هذا؛ لأن كل هذا
كلام بعد حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ادع الله أن
يرد علي بصري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنْ شِئْتِ صَبَرْتَ، وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ لكَ». فقال: ادعه.
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، ويصلي ركعتين، ويطلب من الله أن يشفع
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد