كُلُّهُ لاَ يُغْسَلُ
الرَّأْسُ وَلاَ غُرَّةَ فِي الرَّأْسِ، وَالْحَجْلَةُ لاَ يُسْتَحَبُّ
إطَالَتُهَا، وَإِطَالَتُهَا مُثْلَةٌ.
****
الشرح
قوله: «وَمِثْلُ هَذَا لاَ تَثْبُتُ بِهِ شَرِيعَةٌ
كَسَائِرِ مَا يُنْقَلُ عَنْ آحَادِ الصَّحَابَةِ فِي جِنْسِ الْعِبَادَاتِ، أَوِ
الإِْبَاحَاتِ، أَوِ الإِْيجَابَاتِ، أَوِ التَّحْرِيمَاتِ». ورد عن الصحابة
رضي الله عنهم نماذج في اجتهاداتهم المخالفة للدليل فلم تقبل، وهذا منها إن ثبت عن
عثمان بن حنيف رضي الله عنه، وهو من الاجتهاد المخالف للدليل، فلا يُقبل.
قوله: «عَنْ آحَادِ الصَّحَابَةِ»، أما ما ثبت
عن الصحابة رضي الله عنهم جميعًا فهذا معصوم؛ لأن إجماعهم حجة، ولكن الكلام عما
ورد عن الآحاد منهم، فهو غير معصوم.
قوله: «وَكَانَ مَا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم يُخَالِفُهُ لاَ يُوَافِقُهُ - لَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ سُنَّةً يَجِبُ
عَلَى الْمُسْلِمِينَ اتِّبَاعُهَا». إذا كان اجتهاد الصحابي يخالف الدليل فلا
يُقبل، وكذلك إذا خالفه صحابي آخر، فإنه أيضًا لا يُقبل؛ لأنه ليس أحدهما بأولى
بالقبول من الآخر، ولذلك قول الصحابي حجة، أو أصل من أصول الأدلة إذا لم يخالفه
غيره من الصحابة رضي الله عنهم، فإن خالفه غيره من الصحابة رضي الله عنهم فليس
بحجة، وهذه قاعدة عند الأصوليين، فمن شرط قبول قول الصحابي ألا يخالفه غيره من
الصحابة رضي الله عنهم، وسيذكر الشيخ نماذج من اجتهادات وقعت من بعضهم، ولم يوافقه
عليها كبار الصحابة رضي الله عنهم، مثل: ما حصل من ابن عمر رضي الله عنه، وما حصل
من عمر رضي الله عنه نفسه، وما حصل من أبي بكر في مسألة فسخ الحج إلى العمرة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد