×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الثاني

قوله: «وَمِمَّا تَنَازَعَتْ فِيهِ الأُْمَّةُ فَيَجِبُ رَدُّهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ». أقوال الصحابة رضي الله عنهم تُعرض على الكتاب والسُّنة كغيرهم، وما وافق الدليل يؤخذ به، وما خالف الدليل لا يُقبل.

قوله: «مِثْلَ مَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُدْخِلُ الْمَاءَ فِي عَيْنَيْهِ فِي الْوُضُوءِ». هذا من اجتهاده رضي الله عنه، كان يرى أن إسباغ الوضوء منه أن يدخل الماء في عينيه حتى أثر ذلك على عينيه، فهذا اجتهاد انفرد به، ولم يوافقه عليه كبار الصحابة رضي الله عنهم، إذًا هو مخالف للأدلة.

قوله: «وَيَأْخُذُ لأُِذُنَيْهِ مَاءً جَدِيدًا». كذلك من اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه: أنه إذا توضأ ومسح برأسه يأخذ للأذنين ماءً جديدًا غير بقية الذي مسح به رأسه، وهذا أيضًا لا يُوافق عليه، والحديث الوارد في ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأذنين من الرأس، فيمسحهما ببقية ما مسح به رأسه من البلل، هذا هو الصحيح، وإن كان في متن الزاد يقول: «وأخذ ماء جديد للأذنين». يعتبر هذا من سنن الوضوء، وهذا ليس بصحيح، فالأذانان من الرأس، فيمسحان بما يُسمح به الرأس، هذا هو الصحيح، والحديث الذي ورد في هذا وذكره صاحب البلوغ فقال: «وعنه - أي: عن عبد الله بن زيد - أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه». هذا غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قوله: «وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إلَى الْعَضُدَ فِي الْوُضُوءِ وَيَقُولُ: مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ». كذلك من الاجتهادات التي لبعض الصحابة رضي الله عنهم: ما كان أبو هريرة رضي الله عنه يفعله، فأبو هريرة روى حديث: «إنَّ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ». قال أبو هريرة رضي الله عنه: «مَنِ استطاع أن يطيل غُرته وتحجيله فليفعل».


الشرح