وكان رضي الله عنه يزيد في غسل رأسه، ويغسل من الرأس إطالة الغرة، وأيضًا:
يزيد في غسل اليدين إلى العضدين؛ لأجل إطالة الغرة، وهذا مخالف للدليل، والله جل
وعلا قال: ﴿فَٱغۡسِلُواْ
وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ
وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ﴾ [المائدة: 6]، فحدد سبحانه
وتعالى المغسول، فلا يُزاد عليه، فهذا اجتهاد من أبي هريرة، قوله: «مَنِ استطاع...» إلى آخره، هذا مدرج من
كلام أبي هريرة رضي الله عنه.
قوله: «وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ
عُنُقَهُ وَيَقُولُ: هُوَ مَوْضِعُ الْغُلِّ». وكذلك كان أبو هريرة رضي الله
عنه يمسح عنقه مع الرأس، وهذا زيادة، والله جل وعلا قال: ﴿وَٱمۡسَحُواْ
بِرُءُوسِكُمۡ﴾، والعنق ليس من الرأس.
قوله: «مَوْضِعُ الْغُلِّ» أي: الذي يُغل به
الكفار يوم القيامة، قال تعالى: ﴿إِذِ ٱلۡأَغۡلَٰلُ
فِيٓ أَعۡنَٰقِهِمۡ﴾ [غافر: 71].
قوله: «فَإِنَّ هَذَا وَإِنِ اسْتَحَبَّهُ
طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ اتِّبَاعًا لَهُمَا فَقَدْ خَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ
آخَرُونَ». إن قال بعض العلماء بما يفعله ابن عمر رضي الله عنه، وما فعله أبو
هريرة رضي الله عنه، فإنه غير مقبول عند المحققين؛ لأنه لا دليل عليه.
قوله: «وَقَالُوا: سَائِرُ الصَّحَابَةِ لَمْ
يَكُونُوا يَتَوَضَّئُونَ هَكَذَا»، كما يتوضأ أبو هريرة رضي الله عنه.
قوله: «وَالْوُضُوءُ الثَّابِتُ عَنْهُ صلى الله
عليه وسلم الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ لَيْسَ
فِيهِ أَخْذُ مَاءٍ جَدِيدٍ لِلأُْذُنَيْنِ، وَلاَ غَسْلُ مَا زَادَ عَلَى
الْمَرْفِقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ، وَلاَ مَسْحُ الْعُنُقِ». كل هذا لم يرد عن
النبي صلى الله عليه وسلم، لا أخذ ماء جديد للأذنين، ولا أطال الغرة والتحجيل، ولا
مسح العنق.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد