قوله: «وَلاَ
قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ
فَلْيَفْعَلْ». إنما هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه راوي الحديث.
قوله: «بَلْ هَذَا مِنْ كَلاَمِ أَبِي هُرَيْرَةَ
جَاءَ مُدْرَجًا فِي بَعْضِ الأَْحَادِيثِ». المدرج: ما كان من كلام الراوي،
كأن يذكر مع الحديث إمَّا شرحًا له أو غير ذلك، يسمونه المدرج.
قوله: «وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه
وسلم: «إنَّكُمْ تَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ
الْوُضُوءِ»». والغرة في الوجه، والتحجيل في اليدين والرجلين، من آثار الوضوء،
ولم يقل: «مَن استطاع أن يطيل...».
وإنما هذا من كلام الراوي.
قوله: «وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ
حَتَّى يَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ وَالسَّاقِ»؛ لأن الكعب يُغسل، وكذلك المرفق
يُغسل؛ فالمرفق داخل في اليدين، والكعب داخل في الرجلين؛ بدليل أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، وكان يغسل الرجلين حتى يشرع في
الساق، فيدخل الكعب مع المغسول، وهذا هو الوحيد الذي دخلت فيه الغاية في المغيا،
فتكون «إلى» بمعنى «مع»، وفي قوله تعالى: ﴿إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ﴾ أي: مع المرافق، ﴿إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ﴾ [المائدة: 6] أي:
مع الكعبين؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا
تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ﴾ [النساء: 2] أي: مع
أموالكم، والذي دلَّ على هذا التفصيل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان
يغسل المرافقين ويغسل الكعبين.
قوله: «وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ حَتَّى يَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ وَالسَّاقِ»، لا أنه يغسل العضد ويغسل الساق، وإنما معناه: أنه يشرع فيهما؛ بمعنى أنه يغسل أسفل الساق مع الكعب، ويغسل أول العضد مع المرافق.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد