قوله: «فقَالَ
أَبُو هُرَيْرَةَ: مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، وَظَنَّ
مَنْ ظَنَّ أَنَّ غَسْلَ الْعَضُدِ مِنْ إطَالَةِ الْغُرَّةِ، وَهَذَا لاَ مَعْنَى
لَهُ؛ فَإِنَّ الْغُرَّةَ فِي الْوَجْهِ لاَ فِي الْيَدِ وَالرِّجْلِ، وَإِنَّمَا
فِي الْيَدِ وَالرِّجْلِ الْحَجْلَةُ وَالْغُرَّةُ لاَ يُمْكِنُ إطَالَتُهَا؛
فَإِنَّ الْوَجْهَ يُغْسَلُ كُلُّهُ لاَ يُغْسَلُ الرَّأْسُ وَلاَ غُرَّةَ فِي
الرَّأْسِ». هناك فرق بين الرأس والوجه؛ الوجه حدوده أنه من منابت شعر الرأس
المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا، هذه
حدود الوجه، فلا يدخل شيء من الرأس مع الوجه، ففعل أبي هريرة لا يوافق عليه؛ لأن
الرأس لا يدخل مع الوجه، وكذلك لا يدخل العضد والساق مع غسل اليدين والرجلين،
والذي فسر هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: «فَإِنَّ الْوَجْهَ يُغْسَلُ كُلُّهُ»،
لا يبقي منه شيء، فلا يُقال: أطال وجهه؛ لأن الغرة في الوجه فقط، وليس شيء من
الرأس يكون من الوجه.
قوله: «وَالْحَجْلَةُ لاَ يُسْتَحَبُّ إطَالَتُهَا،
وَإِطَالَتُهَا مُثْلَةٌ» أي: التحجيل إنما يكون في مواضع الوضوء؛ أي: بياض
ونور يكون في مواضع الوضوء، ولا يمكن إطالته وإدخال شيء ليس من أعضاء الوضوء فيها،
بل في ذلك مثلة وتشويه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد