×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الثاني

 الصحابة رضي الله عنهم من أجل اجتهاد عثمان بن حنيف رضي الله عنه في كونه أمر الرجل أن يذهب إلى القبر، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه لو صح عنه ذلك، ولا دليل عليه ولا يوافق عليه.

قوله: «وَلاَ يَقُولُ عَالِمٌ بِالسُّنَّةِ: إنَّ هَذِهِ سُنَّةٌ مَشْرُوعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ»، إنما يقال: هذا اجتهاد يقتصر على من فعله، وأما أن يكون سُنة لبقية المسلمين فلا.

قوله: «إذْ لَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَسُنَّ وَلاَ أَنْ يَشْرَعَ» أي: ليس لغير الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسن أو يشرع إلا الخلفاء الراشدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يسنوا، وجعل سُنتهم من سُنته صلى الله عليه وسلم، أمَّا غيرهم فلا.

قوله: «وَمَا سَنَّهُ خُلَفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ فَإِنَّمَا سَنُّوهُ بِأَمْرِهِ فَهُوَ مِنْ سُنَنِهِ» لقوله صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيينَ مِنْ بَعْدِي» ([1])، الخلفاء الراشدين الأربعة فقط؛ لأن الرسول أمرهم أن يسنوا الناس، فسنتهم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما فعل غيرهم فلا يُقال: سُنة، وإنما يقال: اجتهاد يخطئ فيه ويصيب.

قوله: «وَلاَ يَكُونُ فِي الدِّينِ وَاجِبًا إلاَّ مَا أَوْجَبَهُ، وَلاَ حَرَامًا إلاَّ مَا حَرَّمَهُ، وَلاَ مُسْتَحَبًّا إلاَّ مَا اسْتَحَبَّهُ، وَلاَ مَكْرُوهًا إلاَّ مَا كَرِهَهُ، وَلاَ مُبَاحًا إلاَّ مَا أَبَاحَهُ»، الأحكام خمسة: واجب، ومحرَّم، ومستحب، ومكروه، ومباح، هذه الأحكام الشرعية لا يكون منها حكم إلا بدليل من الكتاب والسُّنة.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (4607)، والترمذي رقم (2676)، وابن ماجه رقم (42)، وأحمد رقم (17144).