وَكَذَلِكَ الْكَرَاهَيةُ
وَالتَّحْرِيمُ مِثْلُ كَرَاهَةِ عُمَرَ وَابْنِهِ لِلطِّيبِ قَبْلَ الطَّوَافِ
بِالْبَيْتِ ([1])، وَكَرَاهَةِ مَنْ كَرِهَ
مِنَ الصَّحَابَةِ فَسْخَ الْحَجِّ إلَى التَّمَتُّعِ، أَوِ التَّمَتُّعَ
مُطْلَقًا ([2])، أَوْ رَأَى تَقْدِيرَ
مَسَافَةِ الْقَصْرِ بِحَدٍّ حَدَّهُ، وَأَنَّهُ لاَ يَقْصُرُ بِدُونِ ذَلِكَ،
أَوْ رَأَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَصُومَ فِي السَّفَرِ.
****
الشرح
قوله: «وَكَذَلِكَ الْكَرَاهَيةُ وَالتَّحْرِيمُ
مِثْلُ كَرَاهَةِ عُمَرَ وَابْنِهِ لِلطِّيبِ قَبْلَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ».
ما زال الشيخ رحمه الله في بيان الرد على رواية عثمان بن حنيف رضي الله عنه في أنه
أمر رجلاً أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وأن هذه الرواية فيها
مأخذان:
الأول: من جهة السند
- أي الرواية - وقد تكلم عليه الشيخ بكلام طويل.
الثاني: من جهة
الفهم - أي الدراية - فإن العلماء قد يختلفون، ويكثر الاختلاف بينهم في مسائل
الاجتهاد، فيكون ما روي عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه من هذا القبيل مما قال به
أو رآه. وإذا اختلف العلماء فالمرد إلى الكتاب والسُّنة، فما شهد له الكتاب والسنة
بالاعتبار يؤخذ، وما خالف الكتاب والسنة يرد، ولو كان قائله صحابيًّا، أو
تابعيًّا، أو غيرهما من العلماء، فكلٌّ يُؤخذ من قوله ويُترك؛ يؤخذ ما وافق
الدليل، ويترك ما خالف الدليل.
وذكر نماذج من اختلافات العلماء، وهي كثيرة، ومنها: هذه المسألة عن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما؛ فكراهية عمر ابن الخطاب وابنه للمحرم أن يتطيب قبل أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة؛ مع أن الجمهور على
([1]) أخرجه: مالك في الموطأ رقم (222)، والبيهقي في الكبرى رقم (6590).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد