×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الثاني

ولا ولي له من الذل، فبطلت هذه الشبه أن الله له ظهير، وأنهم يطلبون من هذا الظهير فيؤثر عليه.

وأما أن يكون شافعًا عند المالك، فهو ليس مالكًا ولا شريكًا ولا ظهيرًا، ولكنه قد يكون شافعًا خارج الملكية؛ فالملوك والرؤساء يُشفع عندهم ولو لم يرضوا ولو لم يأذنوا، أمَّا الله سبحانه وتعالى فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه: ﴿وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنۡ أَذِنَ لَهُۥۚ [سبأ: 23]. إذًا: بطل الشرك، وكل متعلقاته باطلة، فالذين يدعونهم ليس لهم ملك، ولا مشاركة في الملك، ولا مؤازرة للمالك، ولا شفاعة عند المالك إلا بإذنه، ولهذا يقول بعض العلماء: هذه الآية قطعت الشرك من عروقه.

لكن أين من يتدبر القرآن؟ وأين من يعقل؟ هؤلاء لا يعقلون ولا يتدبرون، مع أنهم قد يحفظون القرآن بالقراءات، ويرتلونه لأجود الترتيل، لكنهم لا يفهمون معناه، ولا يفقهونه، مع أن القرآن عربي واضح لمن تدبره، لكن صرفهم الله عنه، وأعمى بصرهم - والعياذ بالله - وأعماهم التقليد الأعمى، فهذه الآية أعظم برهان على بطلان الشرك من عروقه وأصوله.


الشرح