وَالإِْنْسَانُ إذَا تَوَسَّلَ
إلَى غَيْرِهِ بِوَسِيلَةِ فَإِمَّا أَنْ يَطْلُبَ مِنَ الْوَسِيلَةِ الشَّفَاعَةَ
لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ، مِثْلَ أَنْ يُقَالَ لأَِبِي الرَّجُلِ أَوْ صَدِيقِهِ أَوْ
مَنْ يُكْرَمُ عَلَيْهِ: اشْفَعْ لَنَا عِنْدَهُ، وَهَذَا جَائِزٌ. وَإِمَّا أَنْ
يُقْسِمَ عَلَيْهِ، وَالإِْقْسَامُ عَلَى اللَّهِ تعالى بِالْمَخْلُوقِينَ لاَ
يَجُوزُ، وَلاَ يَجُوزُ الإِْقْسَامُ عَلَى مَخْلُوقٍ بِمَخْلُوقٍ.
وَإِمَّا أَنْ
يَسْأَلَ بِسَبَبٍ يَقْتَضِي الْمَطْلُوبَ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تعالى: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي
تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ﴾ [النساء: 1] وَسَيَأْتِي
بَيَانُ ذَلِكَ. وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الإِْقْسَامَ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ
بِغَيْرِهِ لاَ يَجُوزُ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُقْسَمَ بِمَخْلُوقٍ أَصْلاً.
وَأَمَّا
التَّوَسُّلُ إلَيْهِ بِشَفَاعَةِ الْمَأْذُونِ لَهُمْ فِي الشَّفَاعَةِ
فَجَائِزٌ، وَالأَْعْمَى كَانَ قَدْ طَلَبَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
أَنْ يَدْعُوَ لَهُ كَمَا طَلَبَ الصَّحَابَةُ مِنْهُ الاِسْتِسْقَاءَ.
وَقَوْلُهُ:
«أَتَوَجَّهُ إلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ» أَيْ: بِدُعَائِهِ
وَشَفَاعَتِهِ لِي، وَلِهَذَا تَمَامُ الْحَدِيثِ: «اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ»
فَالَّذِي فِي الْحَدِيثِ مُتَّفَقٌ عَلَى جَوَازِهِ وَلَيْسَ هُوَ مِمَّا نَحْنُ
فِيهِ.
****
الشرح
قوله: «وَالإِْقْسَامُ عَلَى اللَّهِ تعالى بِالْمَخْلُوقِينَ لاَ يَجُوزُ»، هذا مثال؛ لأن التوسل بذوات الأشخاص لا يجوز؛ لأنه لا دليل عليه، ولأنه إقسام على الله بمخلوق، وهذا لا يجوز، أما التوسل بشيء خارج عن الذات، كأن تقول لشخص: أنا أتوسل إليك بفلان أن تقضي حاجتي، فإذا كان قصدك التوسل بذات فلان فهذا من العبث، إذا قلت لمخلوق: أتوسل إليك بذات فلان، فلا فائدة فيه، أما إذا قلت: أتوسل إليك
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد