بشفاعة فلان، أو وساطة
فلان، فهذا جائز؛ لأن الوساطة والشفاعة على هذا النحو جائز مشروع، ففرق بين هذا
وهذا، فأنت حينما تقول للرب: أتوسل إليك بنبيك، لو تقصد التوسل بذاته فهذا لا
يجوز، ولو تقصد اتباعه ومحبته فجائز.
قوله: «وَإِمَّا أَنْ يَسْأَلَ بِسَبَبٍ يَقْتَضِي
الْمَطْلُوبَ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تعالى: ﴿وَٱتَّقُواْ
ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ﴾ [النساء: 1]، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ. تكرر أنه لا
يجوز التوسل بذات المخلوق، وأما التوسل بشيء خارج عن ذاته من الشفاعة والدعاء
ومحبته واتباعه إذا كان نبيًّا، فهذا أمر جائز، هذا تقرر وتبين وتكرر في كلام
الشيخ، فلم يبق مجال للالتباس.
قوله: «وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الإِْقْسَامَ عَلَى اللَّهِ
سُبْحَانَهُ بِغَيْرِهِ لاَ يَجُوزُ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُقْسَمَ بِمَخْلُوقٍ
أَصْلاً»، لا على الله ولا على الإنسان فيما بينهم، وهذا تدل عليه الأحاديث: «مَنْ حلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ
أَوْ أَشْرَكَ» ([1])، «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ
أَوْ لِيَصْمُتْ» ([2]). هذا إذا كانت ذات
المخلوق يتوسل بها إلى الله، فهذا لا يجوز؛ لأن هذا إقسام على الله بمخلوق؛ لأن
الباء باء القسم.
قوله: «وَأَمَّا التَّوَسُّلُ إلَيْهِ بِشَفَاعَةِ
الْمَأْذُونِ لَهُمْ فِي الشَّفَاعَةِ فَجَائِز»، هذا شيء معروف.
قوله: «وَالأَْعْمَى كَانَ قَدْ طَلَبَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَدْعُوَ لَهُ، كَمَا طَلَبَ الصَّحَابَةُ مِنْهُ الاِسْتِسْقَاءَ». حديث الأعمى الذي مر وتكرر أنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتوسل بذات النبي، وإنما توسل بدعاء النبي، فدعا له
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (3251)، والترمذي رقم (1535)، وأحمد رقم (6072).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد