×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الثاني

 وَقَدْ نُقِلَ فِي مَنْسَكِ المَرْوُّذِيِّ عَنْ أَحْمَدَ دُعَاءٌ فِيهِ سُؤَالٌ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهَذَا قَدْ يُخَرَّجُ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ فِي جَوَازِ الْقَسَمِ بِهِ، وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى النَّهْيِ فِي الأَْمْرَيْنِ، وَلاَ رَيْبَ أَنَّ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ الْجَاهُ الْعَظِيمُ - كَمَا قال تعالى فِي حَقِّ مُوسَى وَعِيسَى عليهما السلام، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ ذَلِكَ.

لَكِنْ مَا لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمَنَازِلِ وَالدَّرَجَاتِ أَمْرٌ يَعُودُ نَفْعُهُ إلَيْهِمْ، وَنَحْنُ نَنْتَفِعُ مِنْ ذَلِكَ بِاتِّبَاعِنَا لَهُمْ وَمَحَبَّتِنَا لَهُمْ، فَإِذَا تَوَسَّلْنَا إلَى اللَّهِ تعالى بِإِيمَانِنَا بِنَبِيِّهِ وَمَحَبَّتِهِ وَمُوَالاَتِهِ وَاتِّبَاعِ سُنَّتِهِ فَهَذَا أَعْظَمُ الْوَسَائِلِ.

وَأَمَّا التَّوَسُّلُ بِنَفْسِ ذَاتِهِ مَعَ عَدَمِ التَّوَسُّلِ بِالإِْيمَانِ بِهِ وَطَاعَتِهِ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَسِيلَةً، فَالْمُتَوَسِّلُ بِالْمَخْلُوقِ إذَا لَمْ يَتَوَسَّلْ بِالإِْيمَانِ بِالْمُتَوَسَّلِ بِهِ وَلاَ بِطَاعَتِهِ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَتَوَسَّلُ؟

****

الشرح

قوله: «وَقَدْ نُقِلَ فِي مَنْسَكِ الْمَرْوُّذِي عَنْ أَحْمَد». المروذي من تلاميذ الإمام أحمد، بل من خواصِّه، وله منسك في الحج والعمرة؛ أي: أعمال الحج والعمرة.

قوله: «دُعَاءٌ فِيهِ سُؤَالٌ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهَذَا قَدْ يُخَرَّجُ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ فِي جَوَازِ الْقَسَمِ بِهِ»، إما أن يكون على الرواية التي جاءت عن أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الإقسام به والسؤال به، وهي رواية مرجوحة.

قوله: «وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى النَّهْيِ فِي الأَْمْرَيْنِ»، القسم به أو التوسل بذاته أكثر العلماء على منعه، وإذا كان هذا صح في رواية عن أحمد، فالعبرة بالدليل.

قوله: «وَلاَ رَيْبَ أَنَّ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ الْجَاهُ الْعَظِيمُ، كَمَا قال تعالى فِي حَقِّ مُوسَى وَعِيسَى عليهما السلام، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ ذَلِكَ»، لا يجوز السؤال


الشرح