وَإِذَا قَالَ: بِاللَّهِ
أَفْعَلُ كَذَا، فَلاَ كَفَّارَةَ فِيهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَإِذَا قَالَ:
أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ، أَوْ وَاللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ
فَلَمْ يَبِرَّ قَسَمَهُ لَزِمَتِ الْكَفَّارَةُ الْحَالِفَ.
وَالَّذِي يَدْعُو
بِصِيغَةِ السُّؤَالِ فَهُوَ مِنْ بَابِ السُّؤَالِ بِهِ، وَأَمَّا إذَا أَقْسَمَ
عَلَى اللَّهِ تعالى مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَبِّ
لَتَفْعَلَنَّ كَذَا، كَمَا كَانَ يَفْعَلُ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ وَغَيْرُهُ
مِنَ السَّلَفِ، فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
أَنَّهُ قَالَ: «رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، ذِي طِمْرَيْنِ، مَدْفُوعٍ
بِالأَْبْوَابِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ» ([1]). وَفِي
الصَّحِيحِ: أَنَّهُ قَالَ لَمَّا قَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: وَالَّذِي
بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تَكْسِرْ ثَنِيَّةَ الربيع، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله
عليه وسلم: «يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ»، فَعَفَا الْقَوْمُ، فَقَالَ
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ
عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ» ([2]). وَهَذَا مِنْ بَابِ الْحَلِفِ
بِاللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ هَذَا الأَْمْرَ، فَهُوَ إقْسَامٌ عَلَيْهِ تعالى بِهِ،
وَلَيْسَ إقْسَامًا عَلَيْهِ بِمَخْلُوقٍ.
****
الشرح
قوله: «وَإِذَا قَالَ: بِاللَّهِ أَفْعَلُ كَذَا، فَلاَ كَفَّارَةَ فِيهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَإِذَا قَالَ: أَقْسَمْت عَلَيْكَ بِاللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ، أَوْ: وَاللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ، فَلَمْ يَبِرَّ قَسَمَهُ؛ لَزِمَتِ الْكَفَّارَةُ الْحَالِفَ». إذا حلف بالله على آحاد، وخالف المحلوف عليه ما حلف به، فعلى الحالف الكفارة، أما إذا قال: أسألك بفلان، فهذا لا كفارة فيه؛ لأنه محتمل أنه سبب باء السببية؛ نظرًا لاحتماله.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (2622).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد