قوله: «وَأَمَّا
إذَا أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ تعالى مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْك يَا
رَبِّ لَتَفْعَلَنَّ كَذَا». هذه مسألة: هل يجوز للمخلوق إذا طلب من الله
شيئًا أن يقسم على أن يعطيه هذا الشيء؟ إذا بلغ العبد من الصلاح والتقوى والولاية
لله، فلا بأس بذلك، وقد أقسم بعض الصحابة رضي الله عنهم على الله جل وعلا، فأبر
الله قسمهم، أما إنسان عادي مقصر، فلا يقسم على الله، ولا يحلف على الله به سبحانه
وتعالى؛ لأنه لم يبلغ هذه المرتبة.
قوله: «كَمَا كَانَ يَفْعَلُ الْبَرَاءُ بْنُ
مَالِكٍ وَغَيْرُهُ مِنَ السَّلَفِ». البراء ابن مالك رضي الله عنه من خيرة
الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا إذا اشتد بهم الأمر في الحرب والقتال طلبوا منه أن
يحلف على الله أن ينصرهم، فيحلف على الله فينصرهم، وكما في قصة أنس بن النضر رضي
الله عنه لما تقرر القصاص على أخته الربيع لما كسرت ثنية جارية، فتخاصموا إلى
النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم بالقصاص من الربيع؛ عملاً بقوله تعالى: ﴿وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ﴾ [المائدة: 45]،
فقال أنس بن النضر - وكان من خيرة الأنصار - تكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ قال: «يَا أَنسُ، كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ»،
قال: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع. حلف على الله جل وعلا أن يجعل لها
فرجًا فلا تكسر ثنيتها، فعفا أهل القصاص عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ
أَقْسَمَ عَلَى اللهِ أَبَرَّه»، فإن الله أبر قسم أنس بن مالك رضي الله عنه،
ودرأ القصاص عن الربيع؛ إكرامًا له من الله سبحانه وتعالى، فألهم الله أهل القصاص
أن يعفوا، وإلا لو لم يعفوا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقتص منها؛ إقامة
للعدل.
قوله صلى الله عليه
وسلم: «رُبَّ أَشْعَثَ» أي: عليه
الشعث ورثاثة المظهر؛ لأنه لا يعتني بنفسه «أَغْبَر»
أي: عليه غبرة؛ لأنه لا يعتني بنفسه،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد