وَإِنْ كَانَ قَدْ وَقَعَ
فِي بَعْضِ ذَلِكَ طَوَائِفُ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ وَالْعَامَّةِ
مَنْ لاَ اعْتِبَارَ بِهِمْ، فَلَمْ يَذْهَبْ إلَى ذَلِكَ إمَامٌ مُتَّبَعٌ فِي
قَوْلِهِ، وَلاَ مَنْ لَهُ فِي الأُْمَّةِ لِسَانُ صِدْقٍ عَامٌّ، وَمَذْهَبُ
الأَْئِمَّةِ الأَْرْبَعَةِ - مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ
وَأَحْمَدَ - وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الإِْسْلاَمِ: أَنَّ الرَّجُلَ إذَا
سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ،
فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ.
وَاخْتَلَفُوا فِي
وَقْتِ السَّلاَمِ عَلَيْهِ؛ فَقَالَ الثَّلاَثَةُ - مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ
وَأَحْمَدُ -: يَسْتَقْبِلُ الْحُجْرَةَ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ مِنْ تِلْقَاءِ
وَجْهِهِ، وقال أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يَسْتَقْبِلُ الْحُجْرَةَ وَقْتَ السَّلاَمِ،
كَمَا لاَ يَسْتَقْبِلُهَا وَقْتَ الدُّعَاءِ بِاتِّفَاقِهِمْ.
****
الشرح
قوله: «وَإِنْ كَانَ قَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ
طَوَائِفُ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ وَالْعَامَّةِ»، لا عبرة بمن
يستقبل الحجرة في الدعاء ولو كان عالمًا، فالعالم يخطئ ويضل، أو كان صوفيًّا أو
غير ذلك؛ لأن هذا مخالف لهدي السلف الصالح.
قوله: «فَلَمْ يَذْهَبْ إلَى ذَلِكَ إمَامٌ
مُتَّبَعٌ فِي قَوْلِهِ، وَلاَ مَنْ لَهُ فِي الأُْمَّةِ لِسَانُ صِدْقٍ عَامٌّ».
لم يفعل هذا العلماء الذين هم القدوة، وإنما يفعل هذا إما صوفي، وإما جاهل، وإما
عالم ضلال.
قوله: «وَمَذْهَبُ الأَْئِمَّةِ الأَْرْبَعَةِ - مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ - وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الإِْسْلاَمِ: أَنَّ الرَّجُلَ إذَا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ، فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَة». هذا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة أنهم كانوا إذا أرادوا الدعاء ينصرفون عن القبر، ويقفون مستقبلي القبلة، ويدعون الله بما شاءوا، قال تعالى:
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد