فهو يصلي لله؛ لكن إذا جعل
القبر بينه وبين القبلة، فهذا وسيلة إلى الشرك وبدعة.
قوله: «وَكَذَلِكَ قَصْدُ شَيْءٍ مِنَ الْقُبُورِ،
لاَ سِيَّمَا قُبُورَ الأَْنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ عِنْدَ الدُّعَاءِ»؛ لأن
قبور الصالحين أشد فتنة عند العوام، وأهل الضلال لا يستقبلون قبور الناس العاديين،
وإنما يستقبلون قبور الذين لهم فضل ومكانة في الإسلام، يظنون أن هذا أفضل لهم
وأدعى لقبول عملهم، وهذا من تزيين الشيطان.
قوله: «فَإِذَا لَمْ يَجُزْ قَصْدُ اسْتِقْبَالِهِ
عِنْدَ الدُّعَاءِ لِلَّهِ تعالى، فَدُعَاءُ الْمَيِّتِ نَفْسِهِ أَوْلَى أَلاَّ
يَجُوزَ». هذا أشد إذا كان دعاء الله مستقبلاً به القبر لا يجوز، فدعاء الميت
من باب أولى لا يجوز، فالأول بدعة، والثاني شرك.
قوله: «كَمَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ
مُسْتَقْبِلَهُ، فَلَأَنْ لاَ يَجُوزَ الصَّلاَةُ لَهُ بِطَرِيقِ الأَْوْلَى»،
إذا صلى إلى القبر فهذا شرك أكبر، وإذا صلى لله مستقبلاً القبر فهذه بدعة ووسيلة
من وسائل الشرك.
قوله: «فَعُلِمَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُسْأَلَ
الْمَيِّتُ شَيْئًا: لاَ يُطْلَبُ مِنْهُ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ لَهُ وَلاَ غَيْرَ
ذَلِكَ»، رجع الشيخ رحمه الله لما قعد هذه القواعد العظيمة إلى المقصود أول
الكلام، فإذا كان لا يتوجه إلى القبر في الدعاء ولا يصلى إليه، فلأن يقصد للدعاء
عنده ويسافر إليه لا يجوز من باب أولى.
فإذا كانت هذه
الأمور لا تجوز أن يفعلها لا يدعو الأموات، وإنما يدعو الله عند القبور ويتوجه
إليها، ولا يصلي للقبر وإنما يصلي لله، ولكنه يستقبل القبر، فإذا كان هذا لا يجوز
وبدعة، فمن باب أولى
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد