أو رؤى ومنامات ونحو ذلك،
كلها حجج واهية ليس عندهم ما يستندون إليه، وإنما البرهان والدليل والحجة مع
الموحدين، ولله الحمد.
قوله: «فَهَذَا الْحَدِيثُ كَذِبٌ مُفْتَرًى عَلَى
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِإِجْمَاعِ الْعَارِفِينَ بِحَدِيثِهِ»، هو
حديث مكذوب؛ لأن الأحاديث الصحيحة معروفة مدونة في الصحاح والسنن والمسانيد، وهذا
الحديث لا يوجد في شيء منها؛ إذًا هو من الموضوعات، ما أعرض عنه العلماء والمحدثون
إلا لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع هذا يحتجون به؛ لأنهم ما
عندهم غيره، ما عندهم دليل آخر، ما عندهم إلا هذا.
قال تعالى: ﴿وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱلۡحَيِّ ٱلَّذِي
لَا يَمُوتُ وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِهِۦۚ وَكَفَىٰ بِهِۦ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًا﴾ أي: فَوِّض أمورك
واعتمد على الحيِّ الذي لا يموت، وهو الله سبحانه وتعالى، فإن حياته كاملة لا
يعتبرها موت ولا نوم ولا سِنة؛ بخلاف الذي يموت، فإنه لا يتوكل عليه، لا الأنبياء
ولا غيرهم.
قوله: «وَهَذَا مِمَّا يُعْلَمُ بِالاِضْطِرَارِ
مِنْ دِينِ الإِْسْلاَمِ أَنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ»، التوسل بذاته أو بدعائه
وهو ميت، هذا محل إجماع أنه غير مشروع عند أهل العلم.
قوله: «وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَمَّا هُوَ أَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ وَنَحْو ذَلِكَ». نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد؛ أي: مصليات يصلى عندها، وإن كان المصلي يقصد بصلاته الله جل وعلا، لكن المكان غير صالح للصلاة؛ لأنه وسيلة إلى الشرك. وكذلك لا يدعى عندها للأحياء، إنما يدعى عندها للأموات حين السلام عليهم، أما الأحياء فلا يدعى لهم عند القبور.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد