×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الثالث

بالمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فعمل عملاً لم يشرعه الرسول فإنه يعاقب بردّ عمله عليه وحرمانه من الثواب، واستحقاقه للعقاب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» ([1])، أو «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ([2]). فإنه يدل على أن كل بدعة أُحدثت في الدين ليس لها دليل من الكتاب والسنة فهي مردودة على صاحبها، سواء كانت من البدع القولية في الاعتقاد كبدعة الخوارج والجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وكبِدَع الأذكار الصوفية، أو كانت من البِدَع العمليّة كالتعبد لله بما لم يشرعه من العبادات المحدثة كبدعة الاحتفال بالمولد النبوي وغيره من المناسبات، وكبدع القبوريين التي يفعلونها عند القبور، ومنها ما يصل إلى حدِّ الشرك الأكبر، ومنها ما هو وسيلة إلى الشرك.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: والأعمال قسمان: عبادات ومعاملات.

فأما العبادات فما كان منها خارجًا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قوله تعالى: ﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ [الشورى: 21].

فمن تقرَّب إلى الله بعمل لم يجعله الله ولا رسوله قربةً إلى الله فعمله باطل مردود عليه، وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مُكاءً وتَصْدِية.

قال: وأما المعاملات: كالعقود والفسوخ ونحوهما، فما كان منها مغيرًا الأوضاع الشرعية كجعل حدّ الزنا عقوبة مالية وما أشبه ذلك فإنه


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (2697)، مسلم رقم (1718).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (1718).