وقتل النفس بغير حق
يتفاوت إثمه وضرره بحسب مفسدته، فقتل الإنسان ولده الصغير الذي لا ذنب له خشية أن
يطعم معه أو يشاركه في ماله من أعظم أنواع الظلم وأكبر الكبائر، وكذا قتله لوالديه
تجتمع فيه جريمة القتل وجريمة العقوق، وجريمة قطيعة الرحم؛ وكذلك قتله لبقية
قرابته فيه جريمة القتل وجريمة القطيعة، وهكذا تتفاوت درجات القتل بحسب قبحه وسوء
أثره؛ ولهذا كان أشد الناس عذابًا يوم القيامة من قتل نبيًّا أو قتله نبي. ويليه مَن
قتل إمامًا عادلاً أو عالمًا يأمر الناس بالقسط، ومن الكبائر الموبقة جريمة الزنا،
فهو من أعظم المفاسد لأنه يترتب عليه فساد نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية
الفروج وصيانة الحرمات وهو يوقع العداوة والبغضاء بين الناس ويسبب حدوث الأمراض
الخطيرة، وكل من الزناة يفسد زوجة الآخر وأخته وبنته وأمه، وفي ذلك خراب العالم؛
ولهذا كانت جريمة الزنا تلي جريمة القتل في الكبر؛ ولهذا نهى الله عن قربه وأخبر
أنه كان فاحشةً وساء سبيلاً في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا﴾ [الإسراء: 32].
النهي عن قربانه أبلغ من النهي عن فعله لأنه نهي عنه وعن الوسائل المفضية إليه، كالنظر المحرَّم والخلوة بالمرأة الأجنبية، واختلاط المرأة بالرجال، وحرم التبرج والسفور وسفر المرأة بدون محرم، كل ذلك من أجل الابتعاد عن الزنا. قال الإمام ابن القيم: ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم؛ فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم بين الناس، وإن حملت من الزنا، فإما أن تقتل ولدها فتجمع بين الزنا والقتل، وإن أبقته حملته على الزوج فأدخلت على أهلها وأهله أجنبيًا ليس منهم، فورثهم وليس
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد