ونميمة، وبالعمل
الخبيث من زنا ولواط وشهوات محرمة، ولما بيَّن الله سبحانه وتعالى هذه المفاسد في
الخمر والميسر قال﴿فَهَلۡ
أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾
فلا يليق بمؤمن عاقل
بعد ذلك إلا أن يقول انتهيت يا رب، ولذلك لما نزلت هذه الآية الكريمة وقُرِئت على
عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: انتهينا، انتهينا إنها تذهب المال وتذهب
العقل.
عباد الله: والخمر اسم لكل ما أَسكر من أي مادة كان، سواء كان جامدًا أو مائعًا وبأي اسم سمي، سواء سمي خمرًا أو وسكيًّا أو شرابًا روحيًّا أو كحولاً أو غير ذلك، فالأسماء لا تغير الحقائق، وقد ورد في الحديث: أن الخمر تسمى بغير اسمها في آخر الزمان، فيحرم استعمال المسكر بأي شكل: شربًا واستنشاقًا وأكلاً. وسواء كان تناوله للذة أو لتداوٍ أو تطيّبٍ في الثياب أو البدن، أو غير ذلك، وسواءً كان قليلاً أو كثيرًا، خالصًا أو مخلوطًا مع غيره... لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»([1]) ولقوله تعالى﴿فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾. وأما الميسر فهو القمار وقد يُراد به كل ما ألهى عن ذكر الله، قال الإمام ابن كثير عن القاسم بن محمد: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر. والقمار هو أخذ المال على المسابقات، والمغالبات والمراهنات، فيحرم ذلك لأنه أكل للمال بالباطل، إلا ما استثناه الشارع مما فيه مصلحة التدريب على الجهاد وآلاته لقوله: «لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ» ([2]) رواه أحمد وأصحاب السنن وحسَّنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم،
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (3681)، والترمذي رقم (1865)، والنسائي رقم (5607).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد