وقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ سَبَقَ»:
أي لا يحل أخذ المال في المسابقة (إلا في نصل) وهو السهم الذي يُرمى به (أو خف)
يعني الإبل التي يسابق عليها (أو حافر) وهو الخيل التي يسابق عليها.
فالحديث يدل على جواز أخذ العِوَض في المسابقة بالرمي والإبل والخيل وما في حكمها لأنها من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإتقانها؛ ولأن في بذل المال في تلك المسابقة تشجيعًا على الجهاد والتدريب عليه، وقاس بعض العلماء على ذلك جواز أخد العوض على المسابقة في المسائل العلمية للحاجة إلى ذلك؛ لقيام الدين بالجهاد والعلم وما عدا ذلك من المراهنات والمسابقات لا يجوز أخذ العوض عليه؛ لأنه القمار المحرم والميسر الخبيث ومن ذلك لعب الشطرنج، فقد ذكر الإمام ابن كثير عن أمير المؤمنين عليٍّ رضي الله عنه أنه قال: الشطرنج من الميسر، وروي ذلك عن غيره، ومن ذلك ما يفعل في بعض النوادي والمباريات الرياضية من قطع تذاكر للمتفرجين يدفعون قيمتها ثم يوضع لبعض التذاكر رقمًا سريًّا من حصل عليه أُعطِيَ سيارةً أو مبلغًا من المال، فيكثر الذين يشترون هذه التذاكر طمعًا في الحصول على هذا الرقم الذي جعلت عليه الجائزة، فهذا من القمار المحرّم لأنه أكل للمال بالباطل، مع ما فيه من الانشغال عن ذكر الله وعن الصلاة بمشاهدة هذه الألعاب وحضورها، ومن القمار ما يعمله بعض مصانع الأشربة الغازيَّة من وضع علامة خفية في غطاء بعض القوارير من حصل عليه أُعطِيَ سيارةً أو مبلغ كذا من المال حتى يُكثِرَ الناس من شراء هذه الأشربة ولو لم يكن لهم حاجةٌ بها، بل ربما أراقوها وإنما يشترونها لأجل الطمع في العثور على هذه القارورة التي جعلت عليها الجائزة التي هي في حقيقتها ميسر وقمار.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد