وما عداه فإن ملكيته
له محدودة بحال صحته وسلامة فكره، لأنه إذا مرض مرض الموت فإنه يحجر عليه فلا
يتصرف فيه بصدقةً ولا هبةً، بل ولا يصح في هذه الحالة إقراراه بحق عليه لأحد.
عن أبي هريرة رضي
الله عنه قال: جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: أَيُّ الصَّدَقَةِ
أَفْضَلُ أَوْ أعْظَمَ أَجْرًا؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وأَنْتَ صَحِيحٌ
شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلاَ تُمْهِلْ، حَتَّى إِذَا
بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ
لِفُلاَنٍ» ([1])، رواه البخاري
ومسلم وغيرهما.
ففي هذه الحال يُمنع
الإنسان من التصرف في ماله الذي أتعب جسمه وفكره وقضى عمره في جمعه، لأنه على وشك
زوال ملكه عنه وانتقاله إلى غيره، وقد فَرَّطَ في حال الصحة يوم أن كان ملكه عليه
تامًا وتصرفه فيه نافذًا، فينبغي أن يقدم منه شيئًا لنفسه يبقى له، وينعم به في
الدار الآخرة نعيمًا مؤبدًا، نعم، قد رَخَّصَ الله له قبل الموت أن يوصي بشيء منه
في وجوه البر بعد وفاته في حدود الثلث فأقل لغير وارث.
عن أبي الدرداء رضي
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ
بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ؛
لِيَجْعَلَهَا لَكُمْ زَكَاةً فِي أَعْمَالِكُمْ» ([2]).
فينبغي للمسلم أن يستفيد من هذه الصدقة التي تصدق الله بها عليه فيما ينفع فيوصي بثلث ماله فأقل في وجوه البر والإحسان، ولا يضيع ذلك فيما لا يحل له، كأن يوصي به في الإعانة على إثم أو إحياء بدعة، أو يوصي به لأحد من ورثته محاباة له.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد