الأشياء المحرمة
كالمسكرات والمخدرات والدخان، وآلات اللهو، والصور، وغير ذلك مما حرمه الله، لأن
الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه.
ولما سُئِلَ النبي
صلى الله عليه وسلم: أَيِّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قال: «عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» ([1])، رواه أحمد والبزار
وصححه الحاكم، والبيع المبرور: هو الخالص من الغش والحيل والكذب والأيمان الفاجرة.
ومن أنواع الكسب
الطيب: الزراعة وغرس الأشجار التي ينتفع بثمرها، لما في الزراعة وغرس الأشجار من
عمل اليد، والتوكل على الله، والنفع العام للخلق.
عن جابر رضي الله
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ
غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ
صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ
الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ
صَدَقَةٌ» ([2]) وفي رواية: «فَلاَ
يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلاَ دَابَّةٌ،
وَلاَ طَيْرٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» ([3])، وفي رواية: «لاَ
يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلاَ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ
وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ» ([4])، رواه مسلم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سَبْعٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وذكر منهن «مَن غَرَسَ نَخْلاً» ([5]).
([1]) أخرجه: أحمد رقم (17265)، والبزار رقم (3731).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد