×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الرابع

وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يَا مَعْشَرَ الأَْنْصَارِ»، قَالُوا: لَبَّيْكَ يا رَسُول الله، قَالَ: «كُنْتُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؛ إِذْ لاَ تَعْبُدُونَ اللهَ تَحْمِلُونَ الْكَلَّ وَتَفْعَلُونَ فِي أَمْوَالِكُمُ الْمَعْرُوفَ وَتَفْعَلُونَ إِلَى ابْنِ السَّبِيلِ، حَتَّى إِذَا مَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ بِالإِْسْلاَمِ وَمَنَّ عَلَيْكُمْ بِنَبِيِّهِ إِذْ أَنْتُمْ تُحْصِنُونَ أَمْوَالَكُمْ، وَفِيمَا يَأْكُلُ ابْنُ آدَمَ أَجْرٌ، وَفِيمَا يَأْكُلُ السَّبُعُ أَوِ الطَّيْرُ أَجْرٌ» قال: فرَجَعَ الْقَوْمُ فَمَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ هَدَمَ مِنْ حَدِيقَتِهِ ثَلاَثِينَ بَابًا ([1])، رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد.

وفي هذه الأحاديث فضل الزراعة وغرس الأشجار التي ينتفع منها الخلق، ولا سيما النخيل، وأن ما أكل منها بعلم صاحبها أو بغير علمه فله أجره، وأن الأجر يستمر ببقاء الأشجار التي يؤكل منها بعد موته، وقد شرع الله الإنفاق من الأموال التي يحصل عليها الإنسان.

وهذا الإنفاق منه ما هو واجب كالزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام وقرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، والتي قاتل الصحابة من مَنَعَها.

ومن الإنفاق ما هو مستحب كسائر الصدقات.

والإنفاق في سبيل الله واجب أو مستحب يشرع في جميع الأموال، فقد أوجب الله في الأموال على اختلاف أنواعها أن تخرج زكاتها منها، ففي النقود زكاة، وفي عروض التجارة وهي السلع المعدة للبيع للإتجار بثمنها زكاة، وفي بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم زكاة، وفي الخارج من الأرض من


الشرح

([1])  أخرجه: الحاكم رقم (7183)، والبيهقي في « الشعب » رقم (3224).